نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 615
( مسألة 15 ) لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والرديئ ( 1 ) والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص ، وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وان المغشوش ليس محرما وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له ، والفرق بين الحرير والمقام ان الحرمة هناك معلقة في الاخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم . ( مسألة 16 ) إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب ( 2 ) أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح .
615
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 615