نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 558
كان ذهابه قريبا فلا بأس به والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له ، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله ، هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي على فالظاهر عدم الاشكال فيه ، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن اشكال ومحتاج إلى التأمل . ( مسألة 4 ) إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان ( 1 ) لا ينجس إذا غلى بعد ذلك .
558
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 558