نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 494
< فهرس الموضوعات > في ان المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما إذا وقع على الدم دم آخر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 4 ) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم ( 1 ) . ( مسألة 5 ) الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 2 ) . ( مسألة 6 ) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر ( 3 ) أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه .
494
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 494