نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 493
< فهرس الموضوعات > إذا شك في دم انه من الدماء الثلاثة أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا شك في دم انه أقل من الدرهم أو أكثر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 3 ) إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك ( 1 ) في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته .
493
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 493