نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 419
يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر اجزائها ، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة الظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق . ( مسألة 7 ) الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس ( 1 ) يكفيه نفضه ولا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شئ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن . ( مسألة 8 ) لا يكفي مجرد الميعان في التنجس ( 2 ) بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين ، فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعا ، وكذا إذا أذيب الذهب أو
419
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 419