responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 419


يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر اجزائها ، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة الظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق .
( مسألة 7 ) الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس ( 1 ) يكفيه نفضه ولا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شئ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن .
( مسألة 8 ) لا يكفي مجرد الميعان في التنجس ( 2 ) بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين ، فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعا ، وكذا إذا أذيب الذهب أو

419

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست