responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 418


وإلقاء ما حوله ولا يجب الاجتناب عن البقية ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا ، والمناط في الجمود والميعان أنه لو أخذ منه شئ فان بقي مكانه خاليا حين الأخذ وأن امتلأ بعد ذلك فهو جامد وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مائع .
( مسألة 4 ) إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق ( 1 ) لا يسري إلى سائر إجزائه إلا مع جريان العرق .
( مسألة 5 ) إذا وضع إبريق مملوء ماءا ( 2 ) على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فان كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها .
( مسألة 6 ) إذا خرج من أنفه تخامة غليظة ( 3 ) وكان عليها نقطة من الدم لم

418

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست