responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 388


< فهرس الموضوعات > في حكم الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في نجاسة الإبل الجلالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في نجاسة المسوخ من الحيوانات < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 4 ) الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ( 1 ) ففي نجاسة عرقه اشكال والأحوط أمره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى .
( الثاني عشر ) عرق الإبل الجلالة ( 2 ) بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط ( مسألة 1 ) الأحوط الاجتناب عن الثعلب ( 3 ) والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع .

388

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست