نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 387
< فهرس الموضوعات > في حكم من أجنب من حرام ثم من حلال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في حكم المجنب من حرام إذا تيمم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 2 ) إذا أجنب من حرام ثم من حلال ( 1 ) أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا خصوصا في الصورة الأولى . ( مسألة 3 ) المجنب من حرام إذا تيمم ( 2 ) لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان .
387
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 387