responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 618)


< فهرس الموضوعات > إذا كان ماء آن أحدهما كر والآخر قليل فوقعت نجاسة في أحدهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كان ما ماءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها بأيهما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 11 ) إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر ( 1 ) قليل ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة وإن كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب .
( مسألة 12 ) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس ( 2 ) فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر .

121

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست