responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 120


< فهرس الموضوعات > إذا وجدت نجاسة في الكر ولم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 9 ) إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت ( 1 ) فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع .
( مسألة 10 ) إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد ( 2 ) حكم بطهارته وإن كان الأحوط الاجتناب .

120

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست