نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 69
( مسألة 5 ) إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق ( 1 ) فان علم حالته السابقة أحد بها وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال وكونه مطلقا والأصل الطهارة .
69
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 69