نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 70
( مسألة 6 ) المضاف النجس يطهر بالتصعيد ( 1 ) كما مر وبالاستهلاك في الكر أو الجاري . ( مسألة 7 ) إذا ألقى المضاف النجس ( 2 ) في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه .
70
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 70