نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 617
( مسألة 20 ) إذا دار الأمر في حال الضرورة ( 1 ) بين استعمالها أو استعمال الغصبي قدمهما . ( مسألة 21 ) يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ( 2 ) وأجرته أيضا حرام كما مر . ( مسألة 22 ) يجب على صاحبهما كسرهما ( 3 ) واما غيره فان علم أن صاحبهما يقلد من يحرّم اقتناء هما أيضا وانهما من الإفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه
617
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 617