responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 542


فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
( مسألة 3 ) الظاهر كفاية المسح على الحائط ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ( مسألة 4 ) إذا شك في طهارة الأرض ( 2 ) يبني على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب .
( مسألة 5 ) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس ( 3 ) لا بد من العلم بزوالها وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .

542

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست