نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 542
فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض . ( مسألة 3 ) الظاهر كفاية المسح على الحائط ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ( مسألة 4 ) إذا شك في طهارة الأرض ( 2 ) يبني على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب . ( مسألة 5 ) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس ( 3 ) لا بد من العلم بزوالها وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود .
542
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 542