responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 543


< فهرس الموضوعات > لو شك ان ما تحت رجله أرض أو غيرها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في مطهرية الشمس < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 6 ) إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه ( 1 ) أرض أو شئ آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه فلا بد من العلم بكونه أرضا ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا .
( مسألة 7 ) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة ( 2 ) فتنجست تطهر بالمشي واما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
( الثالث ) من المطهرات الشمس : ( 3 ) وهي تطهر الأرض وغيرها من كل

543

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست