responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 53


( مسألة 66 ) لا يخفى أن تشخيص ( 1 ) موارد الاحتياط عسر على العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضي به بل يجب ذلك ، بناءا على كون احتياط الترك استحبابيا والأحوط الجمع بين التوضي به والتيمم ، وأيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط أو يلزم تركه ، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع وهكذا .
( مسألة 67 ) محل التقليد ومورده ( 2 ) هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أصول الدين وفي مسائل أصول الفقه ولا في مبادي الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلا وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله كما في اخبار العامي العادل

53

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست