نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 52
< فهرس الموضوعات > في تنوع الاحتياط المذكور في الرسائل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو تساوي المجتهدان في العلم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 63 ) في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى ( 1 ) يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم . ( مسألة 64 ) الاحتياط المذكور في الرسالة اما استحبابي ( 2 ) وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى واما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمى بالاحتياط المطلق وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ، واما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به . ( مسألة 65 ) في صورة تساوي المجتهدين ( 3 ) يتخير بين تقليد أيهما شاء كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد ، حتى أنه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة .
52
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 52