نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 528
( مسألة 17 ) لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع ( 1 ) وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع اجزائه وأن كان الأحوط مرتين لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء ، ولا يضر تغذيته اتفاقا نادرا ، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين بل هو كذلك ما دام بعد وضيعا غير متغذ وإن كان بعدهما كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الأبوال ، وكذا يشترط في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه وكذا لو كان من الخنزيرة .
528
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 528