responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 529


( مسألة 18 ) إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن ( 1 ) في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني .
( مسألة 19 ) قد يقال بطهارة الدهن المتنجس ( 2 ) إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ثم أخذ من فوقه بعد برودته لكنه مشكل لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع اجزائه وأن كان غير بعيد إذا على الماء مقدارا من الزمان .
( مسألة 20 ) إذا تنجس الأرز ( 3 ) أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ( خرقة ) ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته ويطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط ، نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث .

529

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست