responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 509


( مسألة 3 ) يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير ( 1 ) على الأقوى وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا .
( مسألة 4 ) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل ( 2 ) من بول غير الرضيع الغسل مرتين واما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة وإن كان المرتان أحوط ، واما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا بل كونها غير الغسلة المزبلة .

509

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست