responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 508


( مسألة 1 ) المدار في التطهير زوال عين النجاسة ( 1 ) دون أوصافها فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى إلا أن يستكشف من بقائها بقاء الأجزاء الصغار أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة .
( مسألة 2 ) إنما يشترط في التطهير طهارة الماء ( 2 ) قبل الاستعمال فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد الإضافة ، واما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وأن صار بالعصر مضافا بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة ، وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصولة إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك والظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلك فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ولا يحسب غسله من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد .

508

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست