نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 495
( مسألة 7 ) الدم الغليظ ( 1 ) الذي سعته أقل عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر . ( مسألة 8 ) إذا وقعت نجاسة أخرى ( 2 ) كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الثالث ) مما يعفى عنه ( 3 ) ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس كالقلنسوة والعرقچين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها بشرط أن لا يكون من
495
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 495