نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 486
( مسألة 7 ) إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة ( 1 ) متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد ، فلو برئ بعضها لم يجب غسله بل معفو عنه حتى يبرأ الجميع ، وأن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه ، فلو برئ البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع . ( الثاني ) مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ( 2 ) سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس
486
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 486