نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 485
قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . ( مسألة 4 ) لا يعفى عن دم الرعاف ( 1 ) ولا يكون من الجروح . ( مسألة 5 ) يستحب لصاحب القروح والجروح ( 2 ) ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة . ( مسألة 6 ) إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه . ( 3 )
485
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 485