نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 484
( مسألة 1 ) كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى ( 1 ) عن القيح المتنجس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . ( مسألة 2 ) إذا تلوثت يده في مقام العلاج ( 2 ) يجب غسلها ولا عفو كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف . ( مسألة 3 ) يعفى عن دم البواسير ( 3 ) خارجة كانت أو داخلة وكذا كل
484
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 484