نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 410
فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة . ( مسألة 10 ) إذا أخبرت الزوجة ( 1 ) أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته . ( مسألة 11 ) إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين ( 2 ) يسمع قول كل منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما إنه طاهر وقال الآخر إنه نجس تساقطا ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه .
410
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 410