responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 618)


< فهرس الموضوعات > في اعتبار قول ذي اليد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا وعدمه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 12 ) لا فرق في اعتبار قول ذي اليد ( 1 ) بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا .
( مسألة 13 ) في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال ( 2 ) وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا .
( مسألة 14 ) لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال ( 3 ) كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ومع الشك في زوالها تستصحب .

411

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست