نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 295
( مسألة 15 ) الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك ( 1 ) واحتمل عدم كونه من اجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وأن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس .
295
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 295