نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 296
< فهرس الموضوعات > في حكم ما ينقطع من اللحم مع السن والظفر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العظم المجرد المشكوك انه من نجس العين أو من غيره < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 16 ) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فان كان قليلا جدا فهو طاهر وإلا فنجس . ( 1 ) . ( مسألة 17 ) إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره ( 2 ) يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم .
296
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 296