responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 200


( مسألة 1 ) لا إشكال في القطرات ( 1 ) التي تقع في الإناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر .
( مسألة 2 ) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء ( 2 ) أمور : ( الأول ) عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة ( الثاني ) عدم وصول نجاسة إليه من خارج ( الثالث ) عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ( الرابع ) ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به ( الخامس ) أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث بتميز اما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به .
( مسألة 3 ) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط ( 3 )

200

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست