نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 200
( مسألة 1 ) لا إشكال في القطرات ( 1 ) التي تقع في الإناء عند الغسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر . ( مسألة 2 ) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء ( 2 ) أمور : ( الأول ) عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة ( الثاني ) عدم وصول نجاسة إليه من خارج ( الثالث ) عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ( الرابع ) ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم نعم الدم الذي يعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به ( الخامس ) أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث بتميز اما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به . ( مسألة 3 ) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط ( 3 )
200
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 200