الكافي للكليني ، والتهذيب والاستبصار للطوسي ، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق » [1] . وفي كلامه ( الزحيلي ) مواقع للنظر والإشكال ، ليس هذا موضع ذكرها . وبالجملة : إنّ العقل أحد مصادر التشريع عند الإماميّة ، بل هو المرجع الوحيد في أُصول الدين ، وفي بعض الفروع التي لا يمكن للشارع المقدّس أن يصدر حكمه فيها كأوامر الإطاعة ونحوها ، كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . الأمر الرابع : في مصادر التشريع عند أئمّة السنّة الأربعة : ذكر الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه « الفقه الإسلامي وأدلّته » أنّ الأُصول الفقهيّة لدى المذهب الحنفي - ومؤسّسه أبو حنيفة النعمان بن ثابت ( 80 - 150 ه . ق ) - : الكتاب والسنّة والإجماع والقياس والاستحسان . وأمّا لدى المذهب المالكي - ومؤسّسه مالك بن أنس ( 93 - 179 ه ق ) - فأهمّ ما اشتهروا بالعمل به : الكتاب والسنّة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستصحاب والاستحسان وسدّ الذرائع والمصالح المرسلة . وأمّا المذهب الشافعي - ومؤسّسه محمّد بن إدريس ( 150 - 204 ه ق ) - فأُصول مذهبه : القرآن والسنّة ثمّ الإجماع ثمّ القياس ، ولم يأخذ بأقوال الصحابة ، وترك العمل بالاستحسان الذي قال به الحنفيّة والمالكيّة ، وردّ المصالح المرسلة ، وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة . وأمّا المذهب الحنبلي - ومؤسّسه أحمد بن حنبل ( 164 - 241 ه ق ) -
[1] كتاب شام سرزمين خاطره ها ( للشيخ مهدي البيشواني ) : ج 1 ص 36 - 40 .