< فهرس الموضوعات > التنبيه الثاني عشر : حول مفهوم السفه والرشد وأحكامهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام صاحب العناوين في عموم الخطابات التكليفية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام المشهور في كون الرشد شرطاً في التصرفات الماليّة دون غيرها < / فهرس الموضوعات > وقال الشهيد في الروضة : « لا يجب الحدّ على المجنونة إجماعاً ، والأقرب عدم ثبوته على المجنون ; لانتفاء التكليف به ، ولا فرق فيه بين المطبق وغيره إذا وقع الفعل منه حالته ، وهذا هو الأشهر . . . والرواية - مع عدم سلامة سندها - مشعرة بالمجنون إذا كان حالة الفعل عاقلا » [1] . التنبيه الثاني عشر : مفهوما السفه والرشد والأحكام المرتّبة عليهما قال صاحب العناوين : « ليس الرشد شرطاً في الوضعيّات على نحو البلوغ والعقل ، ولا شرطاً في التكاليف ، بل السفيه أيضاً داخل في عموم الخطابات من دون مخصّص ; لأنّه بالغ عاقل ، ولا خلاف فيه ، ولا شرطاً في صحّة العبادات ولا المعاملات من حيث هو كذلك ; لعموم الأدلّة وفقْد المعارض ، نعم هو شرط في التصرّفات الماليّة . . . وذلك لأُمور : أحدها : الإجماع المحصّل من كلام الأصحاب على كون السفيه محجوراً عليه ، كما ذكروه في كتاب الحجر . وثانيها : الإجماع المنقول على حدّ التواتر . وثالثها : انصراف دليل السلطنة في الأموال عنه . ورابعها : أنّا نعلم أنّ عجز الصبيّ الغير البالغ والمجنون إنّما هو لعدم كمال العقل الموجب لإصلاح المال ، وهو موجود في السفيه أيضاً ; فإنّه ناقص العقل ، فينبغي أن يحجر عليه كما يحجر على الصبيّ والمجنون .