صرّح جماعة بتكليف الطفل المميّز بهما » ، ونقل عن صاحب المدارك : « أنّ العقل لا يأبى توجّه الخطاب إلى الصبيّ المميّز » [1] . ومنهم : المحقّق البارع السيّد مير عبد الفتّاح الحسيني المراغي ( المتوفّى سنة 1250 ه ق ) قال : « لا شبهة في عدم شرطيّة البلوغ في جلّ الأحكام ; فإنّ المواريث والديات والضمان في الغصب والإتلاف والالتقاط ونحو ذلك يجري على الصبيّ كالبالغ » [2] . وقال في كلام آخر : « اختلفوا في شرطيّة البلوغ لشرعيّة العبادات وصحّتها - بعد اتّفاقهم على شرطيّة التمييز وشرطيّة البلوغ في الوجوب والتحريم ; بمعنى عدم العقاب على الصبيّ في فعله وتركه - على أقوال » [3] . وقال في موضع آخر : « إنّ ما دلّ من العمومات على ترتّب الثواب على الأفعال شامل للصبيّ » [4] . وقال في مورد آخر : « إنّ المستقلاّت العقليّة - كحسن الإحسان وردّ الوديعة - لا ريب في كون من امتثل بها مستحقّاً للثواب في نظر العقل » [5] . وقال في موضع آخر : « وأمّا حديث رفع القلم فنقول : إنّه لا يدلّ على نفي الثواب والمطلوبيّة مطلقاً ، بل الظاهر منه إمّا نفي العقاب . . . وإمّا نفي القلم الجاري على المكلّفين حتّى في المستحبّات » [6] .
[1] عوائد الأيام : عائدة 80 ص 791 . [2] العناوين : عنوان 83 ج 2 ص 660 . [3] المصدر السابق : عنوان 84 ج 2 ص 664 . [4] المصدر السابق : ص 667 . [5] المصدر السابق . [6] المصدر السابق : ص 669 - 670 .