عليها » [1] . ومنها : موثّقة سماعة ، وفيها : « وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ; وذلك أنّها تحيض لتسع سنين » [2] . ومنها : رواية الفقيه : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، وأُقيمت الحدود التامّة لها وعليها » [3] . ومنها : رواية أُخرى عن الكناسي ، وفيها : « إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وأُقيمت الحدود التامّة عليها ولها » [4] . ومنها : صحيحة ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه السلام ) : « حدّ بلوغ المرأة تسع سنين » [5] . إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة . وأمّا ما دلّ على عدم جواز الدخول بالزوجة قبل إكمال التسع ، فليس فيه دلالة على كون ذلك سنّ البلوغ كما لا يخفى . ولا يعارضها إلاّ موثّقة عمّار الساباطي وما شابهها ، وهي قاصرة عن المقاومة مع تلك الروايات من وجوه عديدة ، منها : إعراض الأصحاب عنها .
[1] المصدر السابق : ح 3 ج 1 ص 43 . [2] المصدر السابق : باب 44 من كتاب الوصايا ح 12 ج 19 ص 365 . [3] المصدر السابق : باب 45 من كتاب الوصايا ح 14 ج 19 ص 367 . [4] المصدر السابق : باب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 9 ج 20 ص 278 . [5] الخصال : باب التسعة ح 17 ص 421 .