حقّ جازت وصيّته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته » [1] ، وبمضمونها روايات أُخر أوردها صاحب الوسائل [2] . وأجاب عنها في الجواهر - بعد الاعتراف بكونها أخباراً صحيحة - بقوله : « إنّها لا تقتضي البلوغ ; لجواز اختصاصه بهذا الحكم ; ومن ثمّ لم يعمّم » [3] . أقول : في صحيح صفوان عن إسحاق بن عمّار قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : عن ابن عشر سنين يحجّ ؟ قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » [4] ، وفي معناه رواية أُخرى عن الصادق ( عليه السلام ) [5] . وهاتان الروايتان تدلاّن على إمكان الاحتلام والوصول إلى حدّ البلوغ بعشر سنين ، فعلى هذا يستفاد من مجموع الأحاديث الواردة عن سادتنا الأئمّة الأطهار : أنّ البلوغ بحسب الواقع أمر بين الحدّين : الحدّ الأدنى وهو عشر سنين ، والحدّ الأعلى وهو خمس عشرة سنة ، وعليه يمكن أن يكون هذا الاختلاف في التحديد ناشئاً من اختلاف الأمزجة والأمكنة ، وهو أمرٌ يدلّ عليه الوجدان والاستقراء في أبناء الزمان ، وقد تفطّن له أبو جعفر الإسكافي محمّد بن عبد الله المعتزلي ( المتوفّى سنة 240 ه ق ) فقال : « وفي الناس تفاضل في سرعة البلوغ وكمال العقول ، فأوّل حدّ البلوغ هي منزلة
[1] المصدر السابق : باب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 19 ص 361 . [2] المصدر السابق : انظر باب 44 من أبواب أحكام الوصايا ج 19 ص 360 . [3] جواهر الكلام : كتاب الحجر / في موجباته ج 26 ، ص 37 . [4] وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 ج 11 ص 44 . [5] المصدر السابق : ح 2 ج 11 ص 45 .