responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 135


محالة يحصل له القطع بوجوب مقدّمته وبحرمة ضدّه أيضاً ، إذ العلم بالملازمة والعلم بثبوت الملزوم علّة للعلم بثبوت اللازم ، ويسمّى هذا الحكم بالعقلي غير المستقلّ ; لكون إحدى مقدّمتيه شرعيّة على ما عرفت » [1] .
وقال في موضع آخر : « إنّ حكم العقل إنّما هو إدراكه ليس إلاّ ، فتارةً يدرك ما هو في سلسلة علل الأحكام الشرعيّة من المصالح والمفاسد ، وهذا هو مورد قاعدة الملازمة ، إذ العقل لو أدرك مصلحة ملزمة في عمل من الأعمال ، وأدرك عدم وجود مزاحم لتلك المصلحة ، علم بوجوبه الشرعي لا محالة . . . إلاّ أنّ الصغرى لهذه الكبرى غير متحقّقة أو نادرة جّداً » . [2] وعنه في بحث الاستصحاب : « وذهب أهل الحقّ والمعتزلة إلى أنّ العقل يدرك الحسن والقبح ، فيرى الظلم قبيحاً ولو لم يكن شرع ، والعدل حسناً كذلك ; حتّى بالنسبة إلى أفعال الله سبحانه ، فيرى العقل أنّ الظلم قبيح لا يصدر منه تعالى ، وأنّ العدل حسن لا يتركه ، فكما أنّ العقل يدرك الواقعيّات - ويسمّى عند أهل المعقول بالعقل النظري - فكذلك يدرك ما يتعلّق بالنظام من قبح الظلم وحسن العدل ، ويسمّى بالعقل العملي » [3] .
وأنت ترى اختلاف كلامه ، ففي موضع صرّح بأنّ القاعدة تجري في خصوص سلسلة علل الأحكام ومناطاتها ، إلاّ أنّه لا نعرف لها مصداقاً واحداً



[1] مصباح الأُصول : قطع القطّاع ج 2 ص 55 - 56 .
[2] المصدر السابق : بحث التجري ج 2 ص 26 . وقال في موضع آخر : « إنّا لم نجد إلى الآن مورداً حكم فيه العقل بوجود الملاك . . . وإن كان الحكم الشرعي مترتّباً لا محالة لو فرض القطع بوجود الملاك بإدراك العقل ( انظر مصباح الأُصول : بحث الاستصحاب ج 3 ص 34 ) .
[3] مصباح الأُصول : بحث الاستصحاب ج 3 ص 34 - 35 .

135

نام کتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست