الجانب 11 - والأمر بالحسن 12 - والنهي عن القبيح . . . وأمثال ذلك . والتروك المكروهة في مقابلة هذه الأفعال » . ثمّ شرع في بيان التكليف العقلي المكتسب ، وقال : « إنّ الواجب منه إثبات الصانع وصفاته الجماليّة والجلاليّة » ثمّ قال : « والدليل على وجوب النظر في معرفة الباري وأوصافه : كونه تحرّزاً من ضرر لولا فعله لم يأمن العاقل نزوله به من الذمّ والعقاب ، فهو أوّل الأفعال الواجبة من الواجبات العقليّة » [1] . وفصّل في القسم الثالث من كتابه ما يترتّب على الإطاعة والعصيان بحكم الضرورة وأوائل العقول : وهي مدح وثواب وشكر وذمّ وعقاب [2] . أقول : يستفاد من كلامه في العقل الاكتسابي قواعد أُخرى ، وهي : 1 - قاعدة دفع الضرر المحتمل . 2 - قاعدة وجوب النظر . 3 - قاعدة استحقاق المطيع للمدح والثواب . 4 - قاعدة استحقاق العاصي للذمّ والعقاب . وهناك قواعد أُخرى تستفاد من كلام غيره كلّها مصاديق لقاعدة الحسن والقبح ، منها : ما ذكره الشهيد في الذكرى [3] وهي : 1 - البراءة الأصليّة . 2 - الأخذ بالأقلّ عند الدوران بين الأقلّ والأكثر .
[1] الكافي في الفقه : التكليف العقلي ص 36 - 39 . [2] المصدر السابق : في المستحق بالتكليف وأحكامه ص 456 . [3] ذكرى الشيعة : مقدمة المؤلف / الأصل الرابع ج 1 ص 52 .