الأمر الثاني : إذا شكّ في حصول البلوغ فلا بدّ أن يرجع إلى أماراته وعلائمه حسب اختلاف المذاهب والمشارب : فالحنفيّة قالوا : « يعرف البلوغ في الذكر بالاحتلام وإنزال المني وإحبال المرأة ، وفي الأُنثى بالحيض والحبل ، فإذا لم يعلم شيء من ذلك عنهما فإنّ بلوغهما يعرف بالسنّ ، وهو خمس عشرة سنة فيهما على المُفتى به . وقال أبو حنيفة : إنّما يبلغان بالسنّ إذا أتمّ الذكر ثماني عشرة سنة والأُنثى سبع عشرة سنة » . والمالكيّة قالوا : « يعرف البلوغ بعلامات : إحداها : إنزال المني في اليقظة والنوم . ثانيها : الحيض والحبل في المرأة خاصّة . ثالثها : إنبات الشعر الخشن في العانة . رابعها : نتن الإبط . خامسها : فرق أرنبة الأنف . سادسها : غلظ الصوت . سابعها : عند عدم تحقّق العلامات المذكورة : فالسنّ ، وهو أن يتمّ ثماني عشرة سنة ، وقيل : يكفي الدخول في الثامنة عشرة » . والشافعيّة قالوا : « يعرف بلوغ الذكر والأُنثى بتمام خمس عشرة سنة فيهما ، وبالإمناء إذا أتمّ الصغير تسع سنين ، وبالحيض في الأُنثى ، وهو يمكن إذا بلغت تسع سنين تقريباً » . والحنابلة قالوا : « يحصل بلوغ الصغير - ذكراً كان أو أُنثى - بثلاثة أشياء : إنزال المني ، ونبات الشعر الخشن في العانة ، وبلوغ سنّهما خمس عشرة سنة كاملة فيهما ، وتزيد الأُنثى بالحيض والحمل » . [1]