وفي الجواهر : « إنّ نصوص الخمس عشر سنة موافقة لمذهب الأوزاعي والشافعي وأبي يوسف ومحمّد بن الحسن وأحمد بن حنبل » [1] . وفي كتاب الحجر من الخلاف للشيخ الطوسي : « الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين ، وقال أبو حنيفة : الإنبات ليس بدلالة على بلوغ المسلمين ولا المشركين ولا يحكم به بحال ، وقال الشافعي : هو دلالة بلوغ المشركين ، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان ، دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم من غير تفصيل » . ثمّ قال : « يراعى في حدّ البلوغ في الذكور بالسنّ خمس عشرة سنة ، وبه قال الشافعي ، وفي الإناث تسع سنين ، وقال الشافعي : خمس عشرة سنة مثل الذكور ، وقال أبو حنيفة : الأُنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة ، وفي الذكور عنه روايتان : إحداهما : يبلغ باستكمال تسع عشرة سنة وهي رواية الأصل ، والأُخرى ثمان عشرة سنة وهي رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي ، وحكي عن مالك أنّه قال : البلوغ بأن يغلظ الصوت وأن ينشقّ الغضروف وهو رأس الأنف ، وأمّا السنّ فلا يتعلّق به البلوغ ، وقال داود : لا يحكم بالبلوغ بالسنّ ، دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم » . [2] وقال في كتاب اللقطة منه : « أقلّ البلوغ عند الشافعي تسع سنين ، وعند أبي حنيفة إحدى عشرة سنة » [3] .
[1] جواهر الكلام : كتاب الحجر / في موجباته ج 26 ص 35 . [2] الخلاف : كتاب الحجر / المسألة 1 و 2 ج 3 ص 281 - 283 . [3] المصدر السابق : كتاب اللقطة / المسألة 20 ج 3 ص 593 .