وأمّا إمامة الجماعة في الفرائض اليوميّة وصلاة الأموات والنيابة في الزيارات ونحوها ، فلا دليل على المنع إذا كان واجداً لسائر الشرائط ، وسيأتي تفصيل ذلك . 5 - إذا تعامل الرشيد معاملة سفهيّة - مثل شراء الماء عند الأنهار المباحة ، والثلج في الشتاء ، وما لا يكون فيه نفع عقلائي - ففي كلام المحقّق الخوئي التصريح بصحّة المعاملة ; لعدم الدليل على بطلان المعاوضة السفهيّة ، بدعوى حصر الأدلّة في خصوص عدم نفوذ معاملات السفيه دون المعاملات السفهيّة . ولكن يظهر من كلام المحقّق الأنصاري - في بحث النوع الثالث من المكاسب المحرّمة ، وبيع ما لا يقدر المتبايعان على تسليمه وتسلّمه - أنّ بطلان ذلك من المسلّمات ، وبه صرّح صاحب العناوين ، وهو الحقّ ; وذلك لعدم شمول دليل الإمضاء للمعاملات السفهيّة أو انصرافه عن ذلك ، ولا أقلّ من الشكّ ، فيرجع إلى أصالة الفساد الحاكمة في الشبهات الحكميّة . مضافاً إلى عموم تعليل آية النبأ : ( أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) [1] بناءً على أنّ الجهالة هي السفاهة كما هو الحقّ ، فمفهوم العلّة يشمل كلّ حركة سفهيّة : من أخذ الخبر من الفاسق ، وترتيب الأثر على العقود السفهيّة والتصرّفات العبثيّة ، إلاّ ما خرج بالإجماع ، أو بقاعدة نفي الضرر والحرج ، أو رواية خاصّة ، فافهم واغتنم . أقول : كون السفيه محجوراً عليه في الأموال والعقود والإيقاعات المتضمّنة للأموال ممّا لا شبهة ولا خلاف فيه ، ودليله الكتاب والسنّة والشهرة