responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 61


على المال ، وأمّا في النسب فهو مقبول .
وفيما ليس ماليّاً كالطلاق والظهار واللعان والإيلاء والإقرار بما يوجب القصاص والعفو عمّا ليس بمال كالقصاص يمضي تصرّفه . . . ، وفي حقّ الاختصاص في المشتركات كالمسجد والسوق والرباط يجوز عفوه . . . ، وفي وصيّته وتدبيره خلاف معروف » [1] .
وقال صاحب الجواهر : « لم يمض بيعه وشراؤه ولا غير ذلك من عقوده ومعاملاته . . . ، والضابط : المنع من التصرّفات الماليّة بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل عن مجمع البرهان دعواه ، وهو الحجّة بعد الاعتضاد بما دلّ عليه من الكتاب والسنّة » [2] .
وفي موثّقة عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : « فقال - أي أحمد بن عمر الحلبي - : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه » [3] ومن المعلوم عدم اختصاص ذلك بالاشتراء ، وذكره في الرواية من باب بيان أحد المصاديق ، فالمفهوم من الحديث عرفاً : من كان يضيّع أمواله فهو معدود من السفهاء :
ففي صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن اليتيمة



[1] العناوين : عنوان 87 ج 2 ص 686 - 690 .
[2] جواهر الكلام : كتاب الحجر / فيما يحجر عنه ج 26 ص 56 .
[3] وسائل الشيعة : باب 44 من كتاب الوصايا ح 8 ج 19 ص 363 . رواه الشيخ بإسناده عن صفوان عن محمد وأحمد ابني الحسن - وهما ابنا الحسن بن علي بن فضّال كما يظهر من جامع الرواة - عن أبيهما عن أحمد بن عمر الحلبي ( وهو ثقة كما في رجال النجاشي ) عن عبد الله بن سنان .

61

نام کتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست