وخامسها : أنّ من المعلوم من الشرع كونه لحفظ النفس والمال والنسب ، ولا ريب أنّ تسليط السفيه على ماله تضييع للمال . وسادسها : ظواهر الآيات الشريفة ، كقوله : ( فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) [1] . وسابعها : ظواهر الروايات الدالّة على كون السفيه محجوراً في التصرّف المالي : منها : ما مرّ في أخبار البلوغ ( إذا بلغ الغلام أشدّه جاز له كلّ شيء ، إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ) فإن هذا الخبر دالّ على عدم نفوذ تصرّف السفيه ، وهو معنى الحجر . ومنها : موثّقة عبد الله بن سنان قال : ( إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتب له الحسنات ، وكتب عليه السيّئات ، وجاز أمره في كلّ شيء ، إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ) . . . وغير ذلك من الروايات الدالّة على الحجر على السفيه . نعم بقي البحث في تميّز الشيء المالي عن غيره حتّى يعلم موضع الحجر ، فنقول : فما كان ماليّاً صرفاً كالبيع والإجارة فلا بحث ، ومثله الصلح على المال أو على الحقّ المالي كالشفعة والخيار والهبة والعارية والوديعة والمزارعة والمساقاة والشركة والقراض والسكنى والوقوف والضمان والحوالة والقرض والكفالة ; لأنّه يستلزمه المال إذا لم يتمكّن من إحضار المكفول . . . وأمّا الإقرار بالنسب الموجب للنفقة فإنّ النفقة لا تثبت بذلك ; لعدم قبول إقراره