الأشخاص ، فبعض الناس يبلغ إذا بلغ سنّه عشر سنين ، وبعضهم لا يبلغ حتّى يصل خمس عشرة عاماً وهو أكثر سنّ البلوغ ، فحيث علم بالضرورة أنّ عليّاً آمن وصلّى وافتخر بذلك فعلم أنّه كان بالغاً وإن كان سنّه عشر سنين . وعلى فرض تسليم كونه صبيّاً فلا دليل على عدم صحّة إيمانه وسلب عبارته إذا كان عاقلا ; فإنّ الحقّ صحّة إسلامه وقبول إيمانه وتكليفه بالعقليّات ، وإن كان تكليفه بالشرعيّات معلَّقاً على البلوغ . التنبيه التاسع : سلب المسؤوليّة الجزائيّة عن الأطفال لا شكّ ولا خلاف بين الأُمّة الإسلاميّة في سلب المسؤوليّة الجزائيّة عن الأطفال ; لقوله ( صلى الله عليه وآله ) - المجمع عليه - : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى ينتبه » [1] ورواه في الوسائل عن الشيخ بسنده المتّصل عن علي ( عليه السلام ) بقوله : « لا حدّ على مجنون حتّى يفيق ، ولا على صبيّ حتّى يدرك ، ولا على النائم حتّى يستيقظ » [2] ورواه الصدوق مرسلا مثله [3] . وقال محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد : « وروت العامّة والخاصّة أنّ مجنونةً فجر بها رجل ، وقامت البيّنة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحدّ ، فمرّ بها
[1] كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي كتاب الديات والجنايات / في أقسام القتل ج 3 ص 324 . [2] وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح 1 ج 28 ص 22 . [3] من لا يحضره الفقيه : باب حد القذف ح 115 ج 4 ص 42 ، وسائل الشيعة : انظر ذيل الهامش السابق .