فلا بدّ من الإتيان بالواجبات والترك للمحرّمات ; للشكّ في التخصيص الزائد ، نظير الشكّ في القدرة . وبعبارة أُخرى : عند الشكّ في البلوغ نشكّ في سقوط ما وجب علينا من الفعل والترك ، فلا بدّ من الإتيان في الواجبات والترك في المحرّمات ، ولا تجري قاعدة البراءة والحلّ ; لأنّ الاشتغال اليقيني لا بدّ فيه من تحصيل الحجّة على الفراغ : إمّا بالامتثال ، وإمّا بقيام الحجّة على سقوط ما دلّ الخطاب على الاشتغال به . نعم إن قلنا بجواز استصحاب الصِّغر في مورد الشكّ في البلوغ - بعد إحراز الموضوع بالاستصحاب - أمكن أن نتمسّك بما دلّ على الرفع والزوال من حديث رفع القلم وغيره حتّى يتبيّن لنا الحال ، ولا تصل النوبة إلى قاعدة الحلّ والبراءة على كلّ حال ، فافهم وتأمّل فإنّه دقيق ، وبالتأمّل يليق . التنبيه السادس : حكم الشكّ في معنى الصِّغر إن قلنا بوضوح المراد من الصِّغر - بأن رجّحنا ما دلّ على مختار المشهور وهو إكمال التسع في الجارية وخمس عشرة سنة في الغلام - فلا بحث ، وأمّا إن ذهبنا إلى تعارض الروايات وعدم الترجيح لطائفة منها فحينئذ نشكّ في أنّ الخارج من عمومات الأحكام وإطلاقاتها هل هو مقدار الأقلّ أو الأكثر ، فيدور الأمر بينهما ، ففي القدر الزائد نرجع إلى العامّ والمطلق ; وذلك لأنّ تخصيص الأدلّة في الجارية ببلوغها بإكمال التسع قطعيّ ، وفي الزائد عنه