عشر وجه قوىّ ، كما يدلّ عليه رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا بلغ أشدّه ثلاث عشر سنة ودخل في أربعة عشر وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيّئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً » [1] . وقال في كتاب الحجر : « وبالجملة : ما رأيت خبراً صحيحاً صريحاً في الدلالة على خمسة عشر سنة فكيف في إكماله ؟ ! نعم يوجد الأخبار الكثيرة في التسع للصبيّة مع خبر دلّ على عدم جواز الدخول قبله والجواز بعده مع عدم معارض صحيح صريح ، وليس على إكمال خمس عشرة إجماع ; فإنّ البعض على أنّ الشروع فيه يكفي ، وذهب البعض إلى ثلاثة عشر » [2] . التنبيه الثالث : التحديد بالسنّ واختلاف التكاليف صرّح المحدّث الكاشاني في كتاب المفاتيح أنّ التحديد بالسنّ مختلف بحسب التكاليف ، فقال : « والتوفيق بين الأخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السنّ بالإضافة إلى أنواع التكاليف ، كما يظهر ممّا روي في باب الصيام : أنّه لا يجب على الأُنثى قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة إلاّ إذا حاضت قبل ذلك ، وما روي في باب الحدود أنّ الأُنثى تؤاخذ بها وهي تؤخذ لها تامّة إذا أكملت تسع سنين . . . إلى غير ذلك ممّا ورد في الوصيّة والعتق ونحوهما
[1] مجمع الفائدة والبرهان : ج 8 ص 152 - 154 . [2] المدرك ج 9 / 188 .