أنّها تصحّ من ذي العشر » [1] . وتبعه على ذلك بعض المعاصرين في رسالته العمليّة الموسومة ب . « الإسلام سبيل السعادة والسلام » في بحث الحجر [2] . وردّه في الجواهر بقوله : « إنّه واضح الفساد ; لمخالفته إجماع الإماميّة بل المسلمين كافّة » وبقوله : « على أنّ من جملة نصوص المقام خبري المروزي وابن راشد المصرّحين بوجوب الفرائض والحدود على الغلام بإكمال الثمان ، والتوفيق بينهما وبين التحديدات غير ممكن » [3] . أقول : والعمدة عدم وجدان خبر يدلّ على ما ذكره من عدم وجوب خصوص الصيام قبل إكمال ثلاث عشرة سنة ; فإنّ خبر عمّار الساباطي وارد في وجوب الصلاة وجري القلم [4] ، وصحيحة ابن وهب واردة في الصبيّ وأنّ الصيام يجب عليه ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة [5] ، وخبر الثمالي وارد في مطلق الأحكام [6] . ولعلّ المتتبّع يظفر بنصّ يصحّ معه توجيه كلام الفيض الخبير بالأخبار ، والجامع بين المعقول والمأثور .
[1] مفاتيح الشرائع : مفتاح 2 ج 1 ص 14 . [2] الإسلام سبيل السعادة والسلام : ص 135 وكلامه في سن بلوغ الذكر مخالف لما ذكره في ص 110 فإنّه صرّح ب « أنّ سنّ البلوغ في الذكر الرابعة عشرة والدخول في الخامسة عشرة ، وفي كتاب الحجر ب « إكمال خمس عشرة سنة والدخول في السادسة عشرة » . [3] جواهر الكلام : ج 26 ص 41 - 42 . [4] وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 12 ج 1 ص 45 . [5] المصدر السابق : باب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 ج 10 ص 233 . [6] المصدر السابق : باب 45 من كتاب الوصايا ح 3 ج 19 ص 367 .