التنبيه الثاني : شرطيّة البلوغ في المعاملات استدلوا على شرطية البلوغ بالإجماع وبآيات من القرآن الكريم ; كقوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) [1] ، وقوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ) [2] ، وقوله تعالى : ( فإن كان الذي عليه الحقّ سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يملّ هو فليملل وليّه بالعدل ) [3] . وردّه المحقّق الأردبيلي بأنّ « الإجماع مطلقاً غير ظاهر ، والآية غير صريح الدلالة ; لأنّ عدم دفع المال إليهم وعدم الاعتداد بإملائهم لا يستلزم عدم جواز إيقاع العقد وعدم الاعتبار بكلامهم ، خصوصاً مع إذن الولي والتمييز . . . ولهذا قيل بجواز عقده إذا بلغ عشراً وعقده حال الاختيار . . . وبالجملة : إذا جوّز عتقه ووصيّته وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات - كما هو ظاهر الروايات الكثيرة - لا يبعد جواز بيعه وشرائه وسائر معاملاته إذا كان بصيراً مميّزاً رشيداً . . . وبالجملة : ظاهر عموم الآيات والأخبار والأصل هو الجواز مع التميّز التامّ وإذن الولي . والظاهر أنّ البلوغ يحصل بالشروع في خمسة عشر في المذكّر ، كما هو مذهب بعض العامّة وبعض أصحابنا أيضاً ، وفي تحقّقه بالشروع في أربعة
[1] النساء : 6 . [2] النساء : 5 . [3] البقرة : 282 .