أقول : هذه الرواية مرويّة بطرق عديدة في الوسائل وجامع الأحاديث تبلغ عددها ستّة [1] . 2 . موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » [2] . 3 . خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قلت له : في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟ قال : في ثلاث عشرة وأربع عشرة ، قلت : فإنّه لم يحتلم فيها ، قال : وإن كان لم يحتلم ; فإنّ الأحكام تجري عليه » [3] . أقول : الأخير مضطرب المتن وضعيف السند فلا اعتبار به ، والأوّلان معتبران سنداً ودلالةً وموافقان للاحتياط ، فلا يجوز العدول عنهما إلاّ مع ثبوت إعراض الأصحاب . أخبار كفاية عشر سنين في نفوذ بعض الأعمال : وردت أخبار كثيرة في كفاية بلوغ عشر سنين لنفوذ الوصايا ، مثل : صحيح ابن أبي عمير : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في
[1] انظر ذيل المصدر السابق ، وجامع أحاديث الشيعة : باب 73 من أبواب الوصية ح 7 ج 19 ص 289 . [2] المصدر السابق : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 12 ج 1 ص 45 . [3] المصدر السابق : باب 45 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 19 ص 367 .