responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 136


في تمام أبواب الفقه ، وتارةً يصرّح بجريانها في موارد الحسن والقبح العقليّين وغير المستقلاّت من الاستلزامات العقليّة التي هي في طول الأحكام إذا لم يلزم منه المحال أو اللغويّة كما هو مختارنا وصرّح به آية الله السبحاني في أوّل قاعدة ألّفها في الملازمة : « اشتهر بين الأُصوليّين أنّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، خلافاً للأخباريّين » [1] بينما يصرّح في مطاوي كلماته بإنكار القاعدة من جمع من أساطين الأُصول ; وهم صاحب الفصول وصاحب الكفاية والسيّد صدر الدين الرضوي صاحب شرح الوافية [2] والمحقّق الأصفهاني [3] .
وقال شيخنا الأُستاذ المحقّق الشيخ مرتضى الحائري - على ما كتبته تقريراً لأبحاثه الأُصوليّة - أنّ قاعدة الملازمة بالنسبة إلى الحسن لا تثبت إلاّ أصل الحسن ; وأمّا حدوده من الوجوب والندب فلا يستفاد منها ، فهي غير مغنية عن الشرع كي يثبت حدوده ومدى شموله .
أقول : ما ذكره صحيح في الجملة ; لأنّ العقل يدرك في بعض الموارد حسن العمل على نحو يكون واجباً بحيث لو تركه يستحقّ اللوم والعقاب ، نظير إنجاء ابن المولى وأحبّائه من الغرق والحرق ، وأمّا في بعض الموارد فلا يدرك إلاّ أصل الرجحان كالإحسان بالمال لذوي الحاجات ، مع أنّ بعضه واجب شرعاً مثل الخمس والزكاة ونفقة من يجب الإنفاق عليه ، فإنّها واجبة



[1] قاعدة الملازمة ( للسبحاني ) : ص 5 - 60 .
[2] المصدر السابق .
[3] المصدر السابق : ص 68 .

136

نام کتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) نویسنده : الشيخ حسين الكريمي القمي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست