وعدم المانع . [1] أقول : المستفاد من كلامه في الموارد المختلفة : اعترافه بقاعدة التحسين والتقبيح وقاعدة الملازمة في المستقلاّت العقليّة وفي باب إدراك المناطات ، وتكون نتيجة تماميّة قاعدة الملازمة تعدّد الحاكم ( وهما الشرع والعقل ) وتعدّد الحكم ( الحسن العقلي والوجوب الشرعي ) ، ومع الشكّ في بقاء الحكم السابق يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي لا العقلي كي يقال بعدم الإهمال في الأحكام العقليّة . والمحقّق الخوئي ( أعلى الله مقامه ) بحث عن القاعدة في موارد عديدة ، فلا بدّ من نقل كلامه في المواضع المتعدّدة ليتّضح مرامه : قال : « إنّ الحكم العقلي - بمعنى إدراك العقل - يتصوّر على أقسام ثلاثة : الأوّل : أن يدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في فعل من الأفعال ، فيحكم بالوجوب أو الحرمة ، لتبعيّة الأحكام الشرعيّة للمصالح والمفاسد عند أكثر الإماميّة والمعتزلة . الثاني : أن يدرك العقل الحسن أو القبح ، كإدراكه حسن الطاعة وقبح المعصية ، فيحكم بثبوت الحكم الشرعي في مورده ، لقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع . الثالث : أن يدرك العقل أمراً واقعيّاً مع قطع النظر عن ثبوت شرع وشريعة ، نظير إدراكه استحالة اجتماع النقيضين أو الضدّين ، ويسمّى بالعقل النظري ، وبضميمة حكم شرعي إليه يكون بمنزلة الصغرى يستكشف الحكم الشرعي في